الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

60

تحرير المجلة

الورقة وقبض الثمن بعد دفعها ففي مثل هذا لا يلزم بإقراره ويقبل إنكاره بيمينه ونظيره ما في مادة ( 1589 ) إذا ادعى أحد كونه كاذبا في إقراره - يحلف المقر له على عدم كون المقر كاذبا إلى آخرها . ولكن المتجه يمين المقر لا المقر له ضرورة ان المقر له هو يدعي التسليم والإقباض لما تضمنه السند من الدين والمقر منكر فعليه اليمين على القاعدة المشهورة من أن اليمين على من أنكر فليتدبر . مادة ( 1590 ) إذا أقر أحد لآخر إلى آخرها ، ، وجهها واضح فان المقر الأول أقر للثاني لا الثالث فلا سبيل للثالث الذي أقر له الثاني على المقر الأول . الفصل الثاني في بيان ففي الملك المستعار مادة « 1591 » إذا أضاف المقر به إلى نفسه في إقراره يكون قد وهبه للمقر له إلى آخرها ، هذه المادة على ما فيها من التطويل الممل والتعقيد المخل ، واهية المعنى والمبنى ، وحاصلها - ان المقر إذا قال أموالي التي بيدي هي لفلان يحمل كلامه هذا على إرادة هبة أمواله إلى فلان ويلزمه تسليمها له وان قال كافة الأموال المنسوبة لي هي